أبو الرجال مشرف القسم الاعلامى
عدد المساهمات : 213 نقاط : 5997 التقييم : 0 تاريخ الميلاد : 20/10/1972 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 52 المزاج : مؤمن بالله تعاليق : ما كان يومئذ دين فهو اليوم دين ومالم يكون يومئذ دين فليس اليوم بدين
اذا لم تكن سلفيا فتشبه بهم فإن التشبه بالكرام فلاح
| موضوع: أركان العملية الإعلامية 2011-04-10, 22:39 | |
| يعتبر الإعلام عملية اتصال بين فرد أو جماعة لديهم رسالة ينبغي إيصالها إلى الآخرين, وحتى تتم عملية الاتصال هذه لابد من توفر الأركان التالية:
أ- المرسل:
وهو عبارة عمن يصوغ الرسالة سواء كان فرداً أو جماعة, ويوجهها نحو المتلقي، فالمرسل قد يكون هو منشئ الرسالة أو مرسلها أو ناقلها سواء كان متحدثاً أو محرراً أو عضواً في هيئة التحرير في الصحيفة, أو الإذاعة أو التلفزيون أو النشر الإلكتروني أو واضع البرامج في الوسائل الإعلامية المختلفة).
ب- المتلقي:
وهو الطرف الآخر لعملية الاتصال, والذي يتلقى ما يوجهه إليه المرسل وقد يكون المتلقي مستمعاً في محادثة أو قارئا أو شاهدا لوسيلة إعلاميةج- الوسيلة:
هي القناة التي تحمل الرسالة إلى المتلقي من المرسل, ويمكن أن تكون الوسيلة هي الكتابة، أو الراديو أو التلفزيون أو مواقع النشر الإلكتروني، وقد يحتاج المتلقي إلى الرسالة في أي وقت, ويحتاج إلى تسجيلها كتابة أو بالصوت والصورة، أو تخزين البيانات للرجوع إليها ضوابــط المرســـل
المرسل:
هو من يحمل القضية ليعلم الناس بها بوسيلة معاصرة وقد يكون فرداً أو جماعة
أو مؤسسة.
ومخاطبة المرسل للمتلقي من أجل إقناعه بالمطلوب.
فالمرسل في الإعلام يهتم بالحدث المثير والخبر الجديد, ويحاول تحقيق السبق الإعلامي, وقد يستخدم متحدثاً أو كاتباًُ أو محرراً أو مذيعاً حسب الوسيلة الإعلامية المتاحة وهذا يتطلب من المرسل متابعة تطور الوسائل؛ لصياغة الرسالة المميزة التي تصل للمتلقي من خلال هذه الوسيلة وأتاح القرآن الكريم للمرسل التجرد لله في أي مجال, حيث يقول سبحانه: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" فالإعلامي عليه أن يكون مخلصاً ويتعامل بالخلق الكريم( ضوابط المرسل:
أولاُ التيقن من صدق المعلومة:
وذلك بالتحري والدقة في اختيار المصدر الذي يتم التعامل معه انطلاقاُ من قول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ" إذ لا ينبغي الأخذ والتسليم برواية أي مصدر بل ينبغي التأكد من صدق الرواية ومحاولة استقاء المعلومات من أكثر من مصدر, للتحقق من صدقية المعلومة قال صلى الله عليه وسلم : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه" رواه الترمذي، في هذا الحديث يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم عدم جواز شهادة خائن أي فاسق قد فعل كبيرة أو أصر على صغيرة؛ لأنه غير مؤتمن.
في الدورة الأولى للجمعية العامة تم تبني القرار رقم 59 (د_1) المؤرخ في
14 ديسمبر 1946 ونصه التالي:
"إن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها، وتعني حرية الإعلام ضمناً الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود.
وهذه الحرية تشكل عاملاً أساسياً في أي جهد يبذل؛ من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه. وأحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، ومن قواعدها الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعريض وبنشر المعلومات دون سوء قصد( ثانياُ الالتزام بالصدق في نقل المعلومة:
قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وقد أورد القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن الصادقين قد يكونوا الأنبياء أي هم الذين يتصفون بالصفات الحميدة؛ لأن هذا الذي اشتهر عن الأنبياء وقال صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" الترمذي.
ويندرج في باب الكذب والتخلي عن الصدق أي محاولة لإخفاء جزء من المعلومة بقصد التضليل والتعمية.( ثالثاُ: حجب أي معلومة فيها إضرار بالمصلحة:
قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فالمقصود هنا بالفاحشة القول السيئ والذي يحمل ضرراً للإنسانية لذلك عبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث "لا ضرر ولا ضرار" وأورد القرطبي في تفسيره أن سبب نزول هذه الآية, ما ورد في حق عائشة رضي الله عنها من إفك ومن هنا يتبين أن على كل مرسل سواء كان محرراً أو ناقلاً أو مذيعاً أن يتوقف عن إرسال أية معلومة, للمسؤولية التي تقع على عاتقة لقوله سبحانه وتعالى: "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ" وقوله عز وجل: "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ"( ).
وينبغي للمرسل أن يحرص على مصلحة المجتمع فلا يذيع أو ينشر ما ليس فيه خير, وهذا من باب المحافظة على الأمن الاجتماعي وذلك بإقرار القيم والأخلاق والآداب وعدم إتاحة الظهور لأي مادة بها أدنى مساس بالقيم والمبادئ.
وأرى أن ما يجري في الغرب من رسوم كاريكاتير تسيء للمسلمين ولشخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تدخل في باب الاعتداء على أعراض و مصالح المجتمع وتخالف نصوص قرار الجمعية العامة رقم (59) الذي ينص على عدم استخدام الحرية الإعلامية في الإساءة للآخرين().
رابعاُ الحصول على المعلومات بطريق مشروع:
إن الحرية في الحصول على المعلومة ونشرها دون قيود, لا يطلق الحرية في الحصول عليها بطرق غير مشروعة. لذا ينبغي الابتعاد عن التنصت أو التجسس أو الحصول على المعلومات خلسة, دون مراعاة حقوق أصحابها لأنه سبحانه وتعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بعضا وقد أورد القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآية قول عبد الرحمن بن عوف حرست مع عمر بن الخطاب ليلة بالمدينة إذ تبين لنا بينة على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط, قال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه قال الله تعالى "ولا تجسسوا" وقد تجسسنا فانصرف عمر وتركهم.
وفي هذا الموقف رغم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير للمؤمنين وتدفعه المسؤولية, لتتبع أوضاعهم إلا أن الحصول على المعلومة كان ينبغي أن يكون بطريق مشروع خامساً صون الخصوصية للفرد:
إن الاعتداء على خصوصية الفرد هو اعتداء على عرضه, وهذا ما يجري أحياناً
في وسائلِ الإعلام من قبل المرسل الذي لا يراعي خصوصية الفرد, حيث يصل إلى حد القذف والذي يعتبره الأئمة أن الحق لله فيه غالب؛ لأن المحافظة عليه صيانة للمجتمع, وتحقيق للمصلحة العامة للجماعة بدفع العار عنه، وتخليص الفرد مما يخدش سمعته فيه مصلحة للفرد(14 ).
فعندما شرعت حرمة المسكن للفرد لم يكن فيها فقط منع الاعتداء على ملكيته؛ لأن الناظر من ثقب الباب صح لك أن تفقأ عينه فهو لم يعتد على ملكك وإنما على خصوصيتك.
قال صلى الله عليه وسلم : "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فإن فقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص" (وقد ورد في المادة السابعة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي " لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته " وبالتالي يجوز لمن تم الاعتداء على خصوصيته التوجه للقضاء.( حتى وإن كان هذا الاعتداء بالسمع فقد قال صلى الله عليه وسلم : "من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنيه الآنك"( وجاء الجزاء في الإسلام لمن خالف الأحكام دنيوياً وأخروياً، لردع كل مخالف لأوامر الله.
ويندرج انتهاك الخصوصية تحت الجرائم ذات العقوبة التعزيرية التي يفرض ولي الأمر فيها العقوبة التي يراها مناسبة وملائمة "والتعزير مشروع حقا لله أو الفرد في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فهو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود معينة"
سادساً: الالتزام بحفظ ما يؤتمن عليه من أسرار:
قال تعالى "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً"( حيث أورد القرطبي في تفسيره قول الزجاح كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد, وقيل: إن العهد يسأل تبكيتاً لناقضه" فالمرسل يؤتمن على المعلومة التي يحصل عليها فعليه أن يلزم هذه الأمانة؛ لأنه مسئولً عنها, وإلا سئل يوم القيامة أحفظ أم ضيع, فإن كانت الأخرى عد مضيعاً للأمانة وهذا يقتضي عقوبة أخروية. قال " : "إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها".( في الحديث دلالة على تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين أهله ووصف ذلك بالشر عكس الخير.وفي هذا إشارة قيمة في المحافظة على الخصوصية للفرد.
سابعاً: الالتزام بالأخلاق الكريمة:
يقع في مسئولية كل مرسل أن يتمثل الخلق الكريم, لقوله سبحانه وتعالى: "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ")؛ لأن الإنسان لا يتكلم بشيء إلا كتب عليه حيث الرقيب الذي يتبع الأمور ويحفظها ويشهد عليها, وقال عكرمة: يكتب كل ما يؤجر عليه المرء أو يؤزر به وقال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ"( قال ابن مسعود في هذه الآية أنها "أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب" وقال علي رضي الله عنه إن العدل الإنصاف والإحسان التفضل وتشتمل الآية على النهي عن كل فحش, وهو كل قبيح من قولٍ أو فعل ويعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها, والبغي هو الكبر والظلم والحقد والتعدي, أو تجاوز الحد ويدخل تحت المنكر, إلا أن الله خصه بالذكر اهتماماً به, لشدة ضرره).
ويقول سبحانه وتعالى: "وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"() العدل والخلق الكريم مطلوبان ولو مع غير المسلمين إذا لا يدخل المسلم في الجرم مهما كان الخصم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم :"وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" ويضاف إلى هذه الضوابط أخرى إذا كان المرسل إمرأة وهي
1- ألا تخضع بالقول وترقق الكلام بما يستميل الرجال حال السماع.لقوله تعالى: "يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاِ "
2- ألا تظهر بزينتها:
قال تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" فينبغي للمرأة أن تستر شعرها وعنقها وقرطها.
وقال تعالى: "وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"( قال الطبري: (أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت، لتسمع صوت خلخالها فإسماع صوت الزينة كإبدائه).
قال صلى الله عليه وسلم : "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" 3- تجنب الخلوة:
قال تعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً اتفق جميع الفقهاء على حرمة خلوة الرجل بمرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم، وهذه الحرمة مطلقة، سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لم توجد 4- أن تغض من بصرها:
قال تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ"( وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة عندما دخل ابن أم مكتوم؛ "احتجبا"، فقالتا إنه أعمى، قال "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه
د- الرسالة¬:
وهي مجموعة محددة من العناصر اللغوية المادية والمعنوية, التي يصوغها المرسل ويوجهها إلى المتلقي طبقاً لأصول وقواعد محددة).
وقـد أشار سعيد صيني إلى معان ثلاثـة للرسالة وهي: المضمون فقط، القالب فقط،
والقالب والمضمون وأرى أن الذي يهم في موضوع الرسالة هو المضمون الذي يختاره المرسل؛ ليعبر عن أهدافه، رغم أهمية القالب, فمعالجة الرسالة هي القرارات التي يتخذها المرسل في اختياره وترتيبه لكل من القالب والمضمون(). | |
|