هل تختلف صلاة الوتر عن صلاة الليل هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل ؟. الحمد لله صلاة الوتر هي من صلاة الليل ، ومع ذلك فهناك فرق بينهما . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الوتر من صلاة الليل ، وهو سنة ، وهو ختامها ، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل بعد صلاة العشاء ، يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة " انتهى . "فتاوى ابن باز" (11/309) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والسنة قولاً وفعلاً قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر ، وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكماً ، وكيفية : أما تفريق السنة بينهما قولاً : ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل ؟ قال : ( مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ) رواه البخاري . وانظر "الفتح" (3/20) . وأما تفريق السنة بينهما فعلاً : ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر . رواه البخاري . وانظر : "الفتح" (2/487) ، ورواه مسلم (1/51) بلفظ : ( كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت ) . وروى (1/508) عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ) . وروى (1/513) عنها حين قال لها سعد بن هشام بن عامر : أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ( ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ، ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ، ويحمده ، ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يسمعنا ) . وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكماً : فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر ، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه ، وهو رواية عن أحمد ذكرها في "الإنصاف" و "الفروع" ، قال أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة . والمشهور من المذهب أن الوتر سنة ، وهو مذهب مالك ؛ والشافعي . وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف ، ففي "فتح الباري" (3/27) : "ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين . قال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه " انتهى . وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية : فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق بينهما فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وقالوا في الوتر : إن أوتر بخمس ، أو سبع لم يجلس إلا في آخرها ، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ، ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة ، ثم يتشهد ويسلم ، هذا ما قاله صاحب "زاد المستقنع" " انتهى .