ينقسم الحج باعتبار كيفية مناسكه ، و باعتبار موطن الحاج إلى أنواع ثلاثة :
1. حجُ التَّمَتُّع [1] : وهو فرض من كانت بين وطنه و بين مكة المكرمة مسافة ستة عشر فرسخاً ، أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً فما زاد ، و تجب على من فرضه حج التمتع أن يأتي بالعمرة قبل الحج في نفس السنة في أشهر الحج [2] ، إذ العمرة جزءٌ من حج التمتع .
2. حجُ القِران [3] : و هو فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها بحيث لا تتعدّى المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و على الحاج أن يسوق معه الهدي .
3. حجُ الإفراد [4] : و هو أيضاً فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها و لم تتجاوز المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و ليس في حج الإفراد عمرة و لا هدي ، و لذلك سمي بالإفراد .
الحج و الواجب و المُستحب :
و ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى واجب و مستحب .
الأول : الحج الواجب :
و ينقسم الحج الواجب باعتبار علة وجوبه إلى ما يلي :
1. حَجَّةُ الإسلام : و هي الفريضة الإلهية التي تجب على من إكتملت لديه شروط وجوب الحج ، و لا تجب إلا مرةً واحدةً في العمر ، و تُسمى في المُصطلح الفقهي بـ " حَجَّة الإسلام " .
2. ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو اليمين .
3. حجُ النيابة : و هو ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالتأجير للقيام بمناسك الحج نيابة عن غيره .
4. ما يجب على الإنسان بسبب إفساده لحجه .
5. ما يجب وجوبا كفائياً [5] لو خُليت مكة المكرمة و المشاعر المقدسة في موسم الحج من الحجاج .
الثاني : الحج المستحب :
الحج المستحب هو ما عدا الأقسام الخمسة المذكورة للحج الواجب ، كالحج الزائد على حجة الإسلام تطوعاً ، و ما يُأتى به قبل إكتمال شروط وجوب الحج ، و غير ذلك .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] التمتع أصله التلذذ ، و سمي هذا النوع من الحج به لما يتخلل بين عمرته و حجته من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع إرتباط عمرته بحجه ، حتى أنهما كالشيء الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج . مجمع البحرين : 4/390 .
[2] أشهر الحج هي : شوال و ذو القعدة و ذو الحجة .
[3] القِرَان : من قَرَنَ ، الشيء بالشيء شدّه و وصله به ، و سمي هذا النوع من الحج بالقِران لإصطحاب الحاج الهدي معه من الميقات إلى منى .
[4] الإفراد : سمّي هذا النوع من الحج بالإفراد ، لإنفراده و خلوّه عن العمرة و الهدي .
[5] الواجب الكِفائي : هو الفرض الذي لو أتى به المكلّف سقط التكليف عن غيره من المكلفين ، كتغسيل الميت المسلم و دفنه مثلاً ، و يقابله الواجب العيني و هو الفرض الذي لا يسقط عن المكلف إلا إذا أتى به بنفسه كالصلوات الواجبة مثلاً