ينقسم المصريون يوم السبت المقبل موعد إجراء الاستفتاء على الدستور إلى فريقين: الأول سيقول «نعم»، سواء عن قناعة شخصية، أو بتكليف من جماعة دينية تؤيد رئيس الجمهورية، أو ربما تأثراً بهذه الجماعات التى بدأت الحشد للتصويت بالموافقة فى كل الأماكن بما فيها المساجد، والفريق الآخر سيقول «لا»، ربما أيضاً عن قناعة شخصية، أو تأثراً بحزب مدنى ومظاهرة هنا وأخرى هناك ترفض الاستفتاء، بل وترفض الدستور نفسه، لأنه ليس توافقياً وصدر عن جمعية تأسيسية ترى المعارضة أنها باطلة ولا تعبر عن كل أطياف المجتمع، وبين الفريقين تتوه الحقيقة، فالأول يطالب بالموافقة على الدستور ويعتبر أنه يحتوى على العديد من المزايا، والثانى يدعو لرفضه دون أن تقنع حججه والعيوب التى يخرجها من المسودة الطرف الآخر. وبقراءة أولية للدستور المطروح للاستفتاء يتضح أن هناك عجلة واضحة صاحبت إعداده، ما أدى إلى خروج العديد من مواده التى تصطدم بمواد أخرى وتتعارض معها تماماً، وقد بلغ ما أمكن حصره منها ٢٦ مادة، فضلاً عن العديد من المواد التى تحتوى فى داخلها على استثناءات مفتوحة دون تحديد تضرب المادة نفسها من جذورها، وقد بلغ ما أمكن حصره من هذه المواد ٢٢ مادة، إلى جانب مواد غامضة وتحتمل أكثر من تفسير، فضلاً عن مواد من شأنها أن تؤدى إلى صدور قوانين مقيدة للحريات أو للعمل العام، وكذلك مواد يصعب تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل الكثير من الأمور التى قد تكون مصيرية، وأخيراً مواد وضعت خصيصاً للانتقام من شخصيات أو هيئات معينة.
مواد بها استثناءات
المادة ١٤
الحد الأدنى والأقصى للأجور
الاستثناء
حد أقصى لا يستثنى منه إلا بقانون
المادة ٢٩
لا يجوز التأميم
الاستثناء
إلا لاعتبارات الصالح العام
المادة ٤٧
حق الحصول على المعلومات
الاستثناء
إلا ما يتعلق بحقوق الآخرين أو يتعارض
مع الأمن القومى
المادة ٤٨
الصحف يحظر وقفها أو إغلاقها أو مصادرتها
الاستثناء
إلا بحكم قضائى
المادة ١٢٧
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب
الاستثناء
لا يجوز حل المجلس فى دور الانعقاد الأول (السنة الأولى) أو للسبب الذى حل من أجله من قبل، وإذا لم يجر الاستفتاء يعود المجلس للانعقاد
المادة ١٠٠
لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول مجلسى النواب والشورى أو الوجود على مقربة منه
الاستثناء
إلا بطلب من رئيس المجلس
المادة ٦٤
لا يجوز فرض أى عمل جبراً
الاستثناء
إلا بقانون
المادة ١١٦
يجوز لمجلس النواب تعديل النفقات فى الموازنة
الاستثناء
عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام على الدولة
المادة ١٧٦
تشكل المحكمة الدستورية
من رئيس و١٠ أعضاء
الاستثناء
من أعضاء الهيئات القضائية أو غيرها
المادة ١٠٤
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر ليصدره
الاستثناء
إذا اعترض عليه الرئيس يعيده إلى المجلس
المادة ١٩٨
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى
الاستثناء
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة
المادة ٩٣
جلسات مجلسى النواب والشورى علنية
الاستثناء
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية
المادة ٥٣
النقابات المهنية لا يجوز حلها
الاستثناء
إلا بحكم قضائى
المادة ٨٤
النائب البرلمانى يتفرغ لمهام العضوية
الاستثناء
فيما عدا الحالات التى يحددها القانون
المادة ١٧٣
النيابة العامة تتولى التحقيق ورفع الدعاوى
الاستثناء
عدا ما يستثنيه القانون
المادة ١٩٠
قرارات المجلس المحلى نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها
الاستثناء
إلا لمنع تجاوز المجلس للحدود
المادة ١٢٥
يناقش مجلس النواب الاستجواب بعد ٧ أيام على الأقل
الاستثناء
فى حالة الاستعجال يناقشه بعد موافقة الحكومة
المادة ٤٩
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
الاستثناء
بناء على إخطار
المادة ٧٧
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة
الاستثناء
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون
المادة ٢٢٣
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ٣٠ يوماً من اليوم التالى لنشرها
الاستثناء
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر
المادة ٢٢٣
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها آثار فيما وقع قبلها
الاستثناء
ويجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك
المادة ٥١
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الاستثناء
يجوز حلها بحكم قضائى
مواد غامضة
المادة ٧٠
لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب
المادة ١٠٢
لا يجوز لمجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه
المادة ١٥٠
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها
المادة ٢١٩
وتشمل مبادئ الشريعة أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة
المادة ١٧٨
ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار
مواد متناقضة
المادتان ٩- ٣٣
٩ - تلتزم الدولة بتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز
٣٣ - المواطنون لدى القانون سواء
المادة المتناقضة ٢٣١
(انتقالية) تكون الانتخابات التالية للدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للفردى
المادة ٣٥
كل من تقيد حريته لا يجوز التحقيق معه إلا فى وجود محام
المادة المتناقضة ٧٧
كل متهم فى جناية يجب أن يكون معه محام ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون فيها محام
المادة ٦٤
تتيح الدولة الوظائف على أساس الجدارة والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص دون محاباة أو وساطة
المادة المتناقضة ٦٥
لمصابى الثورة وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل
المواد ٥٥ - ٧٦ -٨١
٥٥ - لكل مواطن حق الانتخاب والترشح
٧٦ - لاعقوبة إلا بنص ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى
٨١ - الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون أن يقيدها
المادة المتناقضة ٢٣٢
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة ١٠ سنوات
المادة ٧٥
المحاكم الاستثنائية محظورة
المادة المتناقضة ١٥٢
يحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة
المادة ٩٢
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة
المادة المتناقضة ٢٢٠
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجوز تغييرها
المادة ١١٣
شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل شرط الترشح لعضوية مجلس النواب
المادة المتناقضة ٢٢٩
(انتقالية) ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن ٥٠% من عدد أعضائه
المادة ١٢٩
إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل شرط الترشح لعضوية مجلس الشورى
المادة المتناقضة ٢٢٩
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن ٥٠% من عدد أعضائه
المادة ١٢٧
لا يجوز حل المجلس خلال دور الانعقاد الأول
المادة المتناقضة ١٣٩
الرئيس يحل المجلس إذا اختار حكومة لم تحصل على ثقته
المادة ٢١١
ينظم القانون إجراءات الطعون على الانتخابات وفقاً لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها، ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية
المادة المتناقضة ٧٥
يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
المادة ١٣٩
يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ٣٠ يوماً فإذا لم تحصل على الثقة يكلف آخر فإذا لم تحصل على الثقة خلال مدة مماثلة (٣٠ يوماً أخرى ليصبح المجموع ٦٠) يختار مجلس النواب رئيسا للحكومة ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيلها على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة (٣٠ يوماً أخرى ليصبح المجموع ٩٠) يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ٦٠ يوماً (يصبح المجموع ١٥٠ يوماً)
المادة المتناقضة ١٣٩
١٣٩ وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على ٩٠ يوماً
المادتان ١٣٧ - ١٥٣
١٣٧ - يؤدى رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام مجلسى النواب والشورى، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب
١٥٣ - عند خلو منصب رئيس الجمهورية يباشر رئيس مجلس النواب سلطاته مؤقتاً، ويحل رئيس مجلس الشورى محله فى حالة حل مجلس النواب
(المادتان تستبعدان غياب المجلسين فى وقت واحد)
المادة المتناقضة ١٣١
... وعند غياب المجلسين...... إلخ
(المادة تشير إلى إمكانية غياب المجلسين)
المادة ١١٦
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب
المادة المتناقضة ١٩٧
ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة
مواد تعّطل
مصالح البلاد والمواطنين
المادة ١٠٢
لا يصدر القانون إلا إذا أقره مجلسا النواب والشورى
المادة ١٠٤
إذا لم يقر مجلس النواب القانون بعد إعادته من رئيس الجمهورية لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى ٤ أشهر من تاريخ صدور القرار
المادة ١١١
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها لا يتم إسقاط العضوية إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء
المادة ٩٦
عند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً
المادة ١٠١
كل اقتراح بقانون يرفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه
المادة ١٣١
عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية وتعرض القوانين على النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها
مواد انتقامية
المادة ١٥٣
يتولى رئيس مجلس النواب سلطات رئيس الجمهورية فى حالة وفاته أو شغر المنصب، ويحل محله رئيس مجلس الشورى إذا كان مجلس النواب منحلاً
الهدف
استبعاد رئيس المحكمة الدستورية من تولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً
المادة ٢٣٣
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم ١٠ من أعضائها ويعود الباقون إلى أماكن عملهم قبل تعيينهم بالمحكمة
الهدف
استبعاد ٩
من قضاة المحكمة أبرزهم تهانى الجبالى
وحاتم بجاتو
المادة ١٣٧
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلسى النواب والشورى، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب
الهدف
عدم أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا
المادة ١٣٥
الخاصة بشروط الترشح فى انتخابات الرئاسة
الهدف
حرمان الأحزاب الممثلة فى البرلمان من ترشيح أحد أعضائها كما كان فى الانتخابات الماضية والتى سبقتها
مواد تفتح الباب لإصدار قوانين سيئة
المادة ١٠
تحرص الدولة والمجتمع على ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها
القانون الذى يمكن إصداره
مخاوف حقوقية وشعبية من ظهور جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باعتبار أن المجتمع مسؤول عن ترسيخ القيم
المادة ١٨
لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة أو منح امتياز باستغلالها إلا بقانون
القانون الذى يمكن إصداره
مخاوف سياسية واقتصادية من عودة الامتيازات، خاصة فى ظل ما تردد عن إعطاء قطر حق إدارة قناة السويس
المادة ٢٩
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام
القانون الذى يمكن إصداره
مخاوف اقتصادية من عودة قوانين ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢
المادة ٤٨
وقف وإغلاق ومصادرة الصحف إلا بحكم قضائى
القانون الذى يمكن إصداره
مخاوف صحفية وحقوقية من عودة المصادرة والإغلاق
المادة ٦٤
لا يجوز قيام حزب سياسى
على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين
القانون الذى يمكن إصداره
النص لم يحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإنما اشترط عدم التفرقة بين أعضائه على هذا الأساس
المادة ٦٢
الرعاية الصحية حق لكل مواطن بالمجان لغير القادرين
القانون الذى يمكن إصداره
إلغاء العلاج على نفقة الدولة، إلا بعد إثبات عدم المقدرة وما يصاحب ذلك من صعوبة