عبدالله شعبان عضو مجلس اداره
عدد المساهمات : 4364 نقاط : 12043 التقييم : 4 تاريخ الميلاد : 12/07/1969 تاريخ التسجيل : 21/09/2009 العمر : 55 المزاج : هادىء تعاليق : اللهم من اعتز بك فلن يذل ، ومن اهتدى بك فلن يضل ، ومن استكثر بك فلن يقل ، ومن استقوى بك فلن يضعف ،
ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل ، ومن استعان بك فلن يغلب ، ومن توكل عليك فلن يخيب ،
ومن جعلك ملاذه فلن يضيع ، ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،اللهم فكن لنا وليا ونصيرا ، وكن لنا معينا ومجيرا ،
إنك كنت بنا بصيرا
| موضوع: فقه الاعتكاف 10 2011-08-20, 20:11 | |
| · قضاء الاعتكاف: القول الراجح عدم وجوب قضاء الاعتكاف المسنون إذا قطعه لعذر أو لغير عذر، ولكن يستحب له ذلك لقضاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اعتكافه عندما قطعه حيث قضاه في شوال وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وقال به جمهور من العلماء. أما الواجب فيجب قضاؤه لأن الذمة لم تبرأ بعد لو كان نذراً ثم قطعه فنقول له أعد الاعتكاف، وهنا مسألة دقيقة جداً، من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ثم اعتكف خمسة أيام وأبطل اعتكافه هل يعيد العشرة؟ قضى خمسة أيام ثم أبطل اعتكافه أي خرج من المعتكف هل يعيد عشرة أيام أو خمسة أيام؟ ننظر إن كان أبطله لعذر مشروع فيعتد بخمسة الأيام ومتى مازال هذا العذر يرجع ويكمل الاعتكاف، أما إن كان أبطله لغير عذر مشروع فنقول عليه أن يعيد عشرة الأيام، أما لو قال أنا علي عشرة أيام، ولم يحددها، لم يقل: متتابعة، ولا غير متتابعة، فنقول كل يوم اعتكفه سقط من ذمته وبرئت به ذمته وعليه قضاء الباقي، واليوم الذي خرج فيه ولم يكمله عليه بقضاؤه لأنه لم يكتمل. السؤال الأخير في هذه الجزئية، هل يقضي الولي عن موليه؟ لو أن رجلاً توفي والده وعليه نذر هل يقضي عنه أو لا، جمهور العلماء قالوا لا يقضي عنه لعدم الدليل، والإمام أحمد رحمه الله قال يقضي عنه وليه إن كان نذراً يستحب له القضاء لا وجوباً، لحديث (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) قال والاعتكاف أقرب ما يكون إلى الصيام حيث يلحق بالصيام لا بالصلاة، وقول الإمام أحمد له وجاهته، وإن لم يفعل يطعم عن كل يوم مسكيناً أو أنه كما ذكر بعض العلماء عليه كفارة يمين لأن كفارة النذر كفارة يمين كما ورد في الأحاديث الصحيحة. | |
|