محمد حسن | 3/10/1426 هـ
تقدم عدد من النساء للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر، ليتسع بذلك الخرق في حياتنا الإسلامية، وتتمادى تيارات التغريب في إهدار أحكام الإسلام، بسبب حمّى المطالبة بالمساواة الكاملة مع الرجل التي أصابت عقولهم.
وأقوال الأئمة والعلماء في هذه المسألة منذ عصر النبوة مجمعة على عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة وفي مقدمتها منصب الحاكم أو رئيس الدولة، ولكن في هذا العصر الذي تأثر فيه عدد غير قليل من المسلمين بالثقافة والأفكار الغربية الضالة التي تخالف ديننا مخالفة صريحة؛ ظهر من يقول بأن ترشح المرأة للولايات العامة وتوليها لمنصب الرئيس جائز! ولذلك سوف أذكر هنا الأدلة الشرعية التي ذكرها العلماء على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة وخصوصاً منصب رئيس الدولة.
ولكن قبل ذلك لا بد من التفريق بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى في قضية الولاية، فالولايات نوعان خاصة وعامة، فالولايات الخاصة: مثل تولي نظارة الوقف، والوصاية على اليتامى، والولايات العامة: مثل تولي القضاء، وتولي رئاسة الدولة أو الملك. ففي الولايات الخاصة هناك ولايات يصح للمرأة أن تتولاها كنظارة الوقف ووصاية الأم على اليتامى، أما الولايات العامة فليس فيها ما يصح للمرأة أن تتولاه، ولا سيما منصب الإمامة الكبرى. وكل ولاية أحكامها الخاصة بها ولا يصح لا قياس بعضها على بعض، فمثلاً وصاية الأم على اليتامى هي ولاية خاصة ولا يصح أن يقاس عليها القضاء أو الإمامة العظمى؛ لأنهما من الولايات العامة، وقياس العام على الخاص فاسد ومردود.
كما لا بد من معرفة أن الذكورة، مع كونها شرطاً في الولايات العامة عموماً، لا خلاف بين العلماء في كونها شرطاً ووصفاً لازماً سواء في منصب الخلافة العامة التي تحكم دول الإسلام كافة مع ما لها من شروط أخرى، أو في المنصب الذي يقوم مقام منصب الخلافة العامة في حال انقسام وتمزق دولة الإسلام إلى دول متعددة، وهو ما يطلق عليه الآن في كثير من الدول رئاسة الدولة، وفي بعضها الملك، وفي بعضها السلطنة، وفي بعضها الإمارة، قال إمام الحرمين الجويني: (الباب الرابع: في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام... ومن الصفات اللازمة المعتبرة: الذكورة...)(1) ، وقال الخطيب الشربيني: (رابعها – أي شروط الإمام الأعظم-: كونه " ذكراً " ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، فلا تصح ولاية امرأة لما في الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة")(2).
أولاً: الأدلة على عدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة:
1- من القرآن الكريم: قال _تعالى_: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ..."[النساء: 34]، ففي هذه الآية جعل الله _تعالى_ الرجل قوّاماً على المرأة، فلا يصح أن تكون المرأة قوامة على الرجل، هذا في الأسرة، ومن باب أولى لا يصح أن تكون قوامة عليه فيما هو أكبر من الأسرة وهي الولايات العامة في الدولة أو الأمة كالقضاء والمجالس النيابية والوزارة والرئاسة.
قال البغوي: "القوّام والقيّم بمعنى واحد، والقوّام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب"(3). وقال ابن كثير: ("الرجال قوامون على النساء"، أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. "بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله _صلى اللّه عليه وسلم_: "لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك "وبما أنفقوا من أموالهم" أي: من المهور والنفقات... فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه _تعالى_: "وللرجال عليهن درجة" الآية، وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته...)(4).
وقال الرازي: "واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم، وإلى القدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة... وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق...والولاية في النكاح...وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب... والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله _تعالى_: "وبما أنفقوا من أموالهم""(5).
وقوامة الرجل على المرأة وتقديمه عليها أمر واضح ظاهر في الإسلام في كثير من جوانب الحياة العامة، وتولية المرأة للولايات العامة وخصوصاً رئاسة الدولة؛ فيه مخالفة لأحكام الشريعة، وإهدار لمقاصدها، ومضادة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهدم لنظام الحياة الإسلامية، قال العز بن عبد السلام: "ولا يَلِيقُ بالرجال الكاملة أَديَانهُم وعقولهم أَن تحكم عليهم النساء لنُقْصان عقولهن وَأَديَانِهن، وَفِي ذَلِكَ كسر لِنَخْوَةِ الرجال، مع غَلَبَةِ المفاسد فيما يحكم به النِّساء على الرِّجَال، وقد قال عليه السلام: "لَنْ يَفْلَحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمرهم امرأَة""(6).
2- ومن السنة: روى البخاري عن أبي بكرة قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة""(7) وفي رواية الإمام أحمد: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، قال الدكتور مصطفى ديب البغا: ((أيام الجمل) أي كان انتفاعي بتلك الكلمة، أيام وقعة الجمل... وكان انتفاع أبي بكرة -رضي الله عنه- بتلك الكلمة أن كفته عن الخروج والمشاركة في الفتنة. (لن يفلح) لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم. (ولّوا أمرهم امرأة) جعلوا لها ولاية عامة، من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء)(
.
قال المناوي: ("لن يفلح قوم ولوا" وفي رواية ملكوا "أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء)(9).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة [أي مسنة كبيرة] بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده)(10). قال القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها)(11).
3- الإجماع: لا خلاف بين العلماء على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، بل حكى ابن حزم الظاهري إجماع أهل القبلة على ذلك، حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة))(12).
ثانياً: من فتاوى العلماء المعاصرين في حكم تولي المرأة للولايات العامة والرئاسة:
1- فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى –:
سئل - رحمه الله تعالى – عن ترشيح (بنازير بوتو) في الانتخابات الباكستانية عام 1409هـ، فأجاب رحمه الله: (الحمد لله وحده... تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.
ومن السنة قوله _صلى الله عليه وسلم_ لما ولى الفرس ابنة كسرى: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (رواه البخاري)، ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول _صلى الله عليه وسلم_ الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة.
ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعتها، ورجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب في من يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه)(13).
2- فتوى فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق):
أفتى د. نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق) بأنه لا يجوز للمرأة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد نشرت الفتوى في جريدة الأهرام يوم 28/2/2005م.
3- فتوى لجنة الأزهر وفضيلة الشيخ عطية صقر في تصويت المرأة وترشحها للمجالس النيابية:
قررت لجنة الفتوى بالأزهر في فتواها عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية لأن فيه معنى الولاية العامة، وهي ممنوعة بحديث البخاري وغيره: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف... وجاء في الفتوى: "أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته؛ فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها(14)، وهذه الفتوى تشمل الرئاسة من باب أولى،؛ لأنها أعظم ما يتحقق فيه معنى الولاية العامة، كما أن القول بجواز ترشح المرأة للمجالس النيابية، مع مخالفته للنصوص الشرعية المانعة، سيجر إلى المطالبة بترشحها لمنصب الرئاسة، مما يعني التمادي في مخالفة النصوص الشرعية بصورة أكبر، يقول الشيخ عطية صقر: (فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التي ذكرها الماوردي ما كان هناك اعتراض، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب في المجالس التشريعية، وبالتالي إذا اشتركت في انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب، فالتصويت سلم للترشيح، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين في الوقوف عند منح امتياز معين. من هنا لا يجـوز القول بجواز تصويتها لأنه وسـيلة إلى ممنوع، هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952م)(15).
______________________
1. اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني، اختصره أبو عمار الحسيني، ص32- 34.
2. مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (4/131).
3. تفسير البغوي، سورة النساء، آية 34.
4. تفسير ابن كثير، سورة النساء، آية 34.
5. تفسير الفخر الرازي، سورة النساء، آية 34.
6. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام.
7. صحيح البخاري، رقم 4163.
8. صحيح البخاري، ضبط وشرح الدكتور مصطفى ديب البغا - أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق.
9. فيض القدير، للمناوي، الحديث رقم 7393.
10. أحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة النمل، آية رقم 23.
11. أحكام القرآن للقرطبي ، سورة البقرة، آية الدين.
12. انظر الفصل (4/ 110)، وأحكام القرآن للقرطبي (1/271)، نقلاً عن الإمامة العظمى، لعبد الله الدميجي، ص 246.
13. والسؤال موجه من مدير تحرير مجلة المجتمع، انظر مجلة المجتمع، العدد 890.
14. نشرت الفتوى في مجلة الأزهر عدد 6/1952م، انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج2، ص 448.
15. انظر موسوعة فتاوى الأزهر الإلكترونية، المرأة والانتخاب، الموضوع 95.
محمد حسن | 3/10/1426 هـ
تقدم عدد من النساء للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر، ليتسع بذلك الخرق في حياتنا الإسلامية، وتتمادى تيارات التغريب في إهدار أحكام الإسلام، بسبب حمّى المطالبة بالمساواة الكاملة مع الرجل التي أصابت عقولهم.
وأقوال الأئمة والعلماء في هذه المسألة منذ عصر النبوة مجمعة على عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة وفي مقدمتها منصب الحاكم أو رئيس الدولة، ولكن في هذا العصر الذي تأثر فيه عدد غير قليل من المسلمين بالثقافة والأفكار الغربية الضالة التي تخالف ديننا مخالفة صريحة؛ ظهر من يقول بأن ترشح المرأة للولايات العامة وتوليها لمنصب الرئيس جائز! ولذلك سوف أذكر هنا الأدلة الشرعية التي ذكرها العلماء على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة وخصوصاً منصب رئيس الدولة.
ولكن قبل ذلك لا بد من التفريق بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى في قضية الولاية، فالولايات نوعان خاصة وعامة، فالولايات الخاصة: مثل تولي نظارة الوقف، والوصاية على اليتامى، والولايات العامة: مثل تولي القضاء، وتولي رئاسة الدولة أو الملك. ففي الولايات الخاصة هناك ولايات يصح للمرأة أن تتولاها كنظارة الوقف ووصاية الأم على اليتامى، أما الولايات العامة فليس فيها ما يصح للمرأة أن تتولاه، ولا سيما منصب الإمامة الكبرى. وكل ولاية أحكامها الخاصة بها ولا يصح لا قياس بعضها على بعض، فمثلاً وصاية الأم على اليتامى هي ولاية خاصة ولا يصح أن يقاس عليها القضاء أو الإمامة العظمى؛ لأنهما من الولايات العامة، وقياس العام على الخاص فاسد ومردود.
كما لا بد من معرفة أن الذكورة، مع كونها شرطاً في الولايات العامة عموماً، لا خلاف بين العلماء في كونها شرطاً ووصفاً لازماً سواء في منصب الخلافة العامة التي تحكم دول الإسلام كافة مع ما لها من شروط أخرى، أو في المنصب الذي يقوم مقام منصب الخلافة العامة في حال انقسام وتمزق دولة الإسلام إلى دول متعددة، وهو ما يطلق عليه الآن في كثير من الدول رئاسة الدولة، وفي بعضها الملك، وفي بعضها السلطنة، وفي بعضها الإمارة، قال إمام الحرمين الجويني: (الباب الرابع: في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام... ومن الصفات اللازمة المعتبرة: الذكورة...)(1) ، وقال الخطيب الشربيني: (رابعها – أي شروط الإمام الأعظم-: كونه " ذكراً " ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال، فلا تصح ولاية امرأة لما في الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة")(2).
أولاً: الأدلة على عدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة:
1- من القرآن الكريم: قال _تعالى_: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ..."[النساء: 34]، ففي هذه الآية جعل الله _تعالى_ الرجل قوّاماً على المرأة، فلا يصح أن تكون المرأة قوامة على الرجل، هذا في الأسرة، ومن باب أولى لا يصح أن تكون قوامة عليه فيما هو أكبر من الأسرة وهي الولايات العامة في الدولة أو الأمة كالقضاء والمجالس النيابية والوزارة والرئاسة.
قال البغوي: "القوّام والقيّم بمعنى واحد، والقوّام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب"(3). وقال ابن كثير: ("الرجال قوامون على النساء"، أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. "بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله _صلى اللّه عليه وسلم_: "لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك "وبما أنفقوا من أموالهم" أي: من المهور والنفقات... فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه _تعالى_: "وللرجال عليهن درجة" الآية، وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته...)(4).
وقال الرازي: "واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم، وإلى القدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة... وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق...والولاية في النكاح...وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب... والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله _تعالى_: "وبما أنفقوا من أموالهم""(5).
وقوامة الرجل على المرأة وتقديمه عليها أمر واضح ظاهر في الإسلام في كثير من جوانب الحياة العامة، وتولية المرأة للولايات العامة وخصوصاً رئاسة الدولة؛ فيه مخالفة لأحكام الشريعة، وإهدار لمقاصدها، ومضادة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهدم لنظام الحياة الإسلامية، قال العز بن عبد السلام: "ولا يَلِيقُ بالرجال الكاملة أَديَانهُم وعقولهم أَن تحكم عليهم النساء لنُقْصان عقولهن وَأَديَانِهن، وَفِي ذَلِكَ كسر لِنَخْوَةِ الرجال، مع غَلَبَةِ المفاسد فيما يحكم به النِّساء على الرِّجَال، وقد قال عليه السلام: "لَنْ يَفْلَحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمرهم امرأَة""(6).
2- ومن السنة: روى البخاري عن أبي بكرة قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة""(7) وفي رواية الإمام أحمد: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، قال الدكتور مصطفى ديب البغا: ((أيام الجمل) أي كان انتفاعي بتلك الكلمة، أيام وقعة الجمل... وكان انتفاع أبي بكرة -رضي الله عنه- بتلك الكلمة أن كفته عن الخروج والمشاركة في الفتنة. (لن يفلح) لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم. (ولّوا أمرهم امرأة) جعلوا لها ولاية عامة، من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء)(
.
قال المناوي: ("لن يفلح قوم ولوا" وفي رواية ملكوا "أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء)(9).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة [أي مسنة كبيرة] بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده)(10). قال القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها)(11).
3- الإجماع: لا خلاف بين العلماء على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، بل حكى ابن حزم الظاهري إجماع أهل القبلة على ذلك، حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة))(12).
ثانياً: من فتاوى العلماء المعاصرين في حكم تولي المرأة للولايات العامة والرئاسة:
1- فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى –:
سئل - رحمه الله تعالى – عن ترشيح (بنازير بوتو) في الانتخابات الباكستانية عام 1409هـ، فأجاب رحمه الله: (الحمد لله وحده... تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.
ومن السنة قوله _صلى الله عليه وسلم_ لما ولى الفرس ابنة كسرى: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (رواه البخاري)، ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول _صلى الله عليه وسلم_ الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.
وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة، وما يتصل بها من المناصب، والزعامات العامة.
ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة، وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعتها، ورجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب في من يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل، والحزم، والدهاء، وقوة الإرادة، وحسن التدبير، وهذه الصفات تتناقض مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر، مع قوة العاطفة، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين، وطلب العز والتمكين لهم، والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه)(13).
2- فتوى فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق):
أفتى د. نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق) بأنه لا يجوز للمرأة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد نشرت الفتوى في جريدة الأهرام يوم 28/2/2005م.
3- فتوى لجنة الأزهر وفضيلة الشيخ عطية صقر في تصويت المرأة وترشحها للمجالس النيابية:
قررت لجنة الفتوى بالأزهر في فتواها عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية لأن فيه معنى الولاية العامة، وهي ممنوعة بحديث البخاري وغيره: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف... وجاء في الفتوى: "أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته؛ فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها(14)، وهذه الفتوى تشمل الرئاسة من باب أولى،؛ لأنها أعظم ما يتحقق فيه معنى الولاية العامة، كما أن القول بجواز ترشح المرأة للمجالس النيابية، مع مخالفته للنصوص الشرعية المانعة، سيجر إلى المطالبة بترشحها لمنصب الرئاسة، مما يعني التمادي في مخالفة النصوص الشرعية بصورة أكبر، يقول الشيخ عطية صقر: (فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التي ذكرها الماوردي ما كان هناك اعتراض، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب في المجالس التشريعية، وبالتالي إذا اشتركت في انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب، فالتصويت سلم للترشيح، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين في الوقوف عند منح امتياز معين. من هنا لا يجـوز القول بجواز تصويتها لأنه وسـيلة إلى ممنوع، هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952م)(15).
______________________
1. اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني، اختصره أبو عمار الحسيني، ص32- 34.
2. مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (4/131).
3. تفسير البغوي، سورة النساء، آية 34.
4. تفسير ابن كثير، سورة النساء، آية 34.
5. تفسير الفخر الرازي، سورة النساء، آية 34.
6. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام.
7. صحيح البخاري، رقم 4163.
8. صحيح البخاري، ضبط وشرح الدكتور مصطفى ديب البغا - أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق.
9. فيض القدير، للمناوي، الحديث رقم 7393.
10. أحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة النمل، آية رقم 23.
11. أحكام القرآن للقرطبي ، سورة البقرة، آية الدين.
12. انظر الفصل (4/ 110)، وأحكام القرآن للقرطبي (1/271)، نقلاً عن الإمامة العظمى، لعبد الله الدميجي، ص 246.
13. والسؤال موجه من مدير تحرير مجلة المجتمع، انظر مجلة المجتمع، العدد 890.
14. نشرت الفتوى في مجلة الأزهر عدد 6/1952م، انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج2، ص 448.
15. انظر موسوعة فتاوى الأزهر الإلكترونية، المرأة والانتخاب، الموضوع 95.