احمد الفقي عضو مجلس اداره
عدد المساهمات : 2467 نقاط : 9785 التقييم : 0 تاريخ التسجيل : 14/08/2009 تعاليق : سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكب
اللهم احمي مصر واجعلها بلدا امنا واحفظ اهلها واحفظنا وسلمنا من هذه الفتن التي نحن فيها ووحد كلمتنا
| موضوع: تعريف البدعه 2009-10-02, 03:01 | |
| بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد البدعة المذمومة هي كل ما خالف الدين ،وتصادم معه .ولا بد من التفريق بين البدعة في الاصطلاح ،وهي التعريف المذكور،وبين البدعة في اللغة ،وهي ما استحدث من الأمور،فكل جديد يعتبر بدعة في اللغة،ولكن ليس شرطًا أن يكون بدعة مذمومة ،فقد تكون بدعة محمودة وقد جاء في كتاب بيان للناس الصادر عن الأزهر الشريف :
من الكلمات التي جرت كثيرًا على الألسنة كلمة "بدعة" ومقولة: "كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار". وشغل بعض الناس بذلك حتى تفرقوا شِيَعًا وأحزابًا، وانصرفوا عن قضاياهم الهامة ومشكلاتهم الضاغطة، ورمى بعضهم بعضًا، إن لم يكن بالكفر والإلحاد، فبالفسوق والعِصْيان، وترتب على ذلك ما لم يكن ينبغي أن يكون. ومن الواجب أن نُنَبِّه إلى وجوب تحديد المفاهيم، وبيان المراد من الألفاظ التي يدور حولها النِّقاش، كما بَيَّنَّا ذلك في مواضع كثيرة من الجزء الأول من هذا البيان. وبعيدًا عن التفاصيل التي أُلِّفت فيها كتُب خاصة أُنَبِّه إلى ما يلي: 1ـ يجب أن يُفَرَّق بين معنى البدعة في اللغة ومعناها في الاصطلاح، فربما لا تكون بمعناها اللغوي ضلالة في النار، ومن ذلك قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: "نِعمت البِدعة هذه" (رواه البخاري) حين رأى المسلمين يصلون التراويح جماعة خلف أبي بن كعب. يقول الإمام الغزالي في كتابه "الإحياء" (ج 1 ص 248) حين تكلم عن كتابة القرآن ونَقْطه: ولا يمنع من ذلك كونه مُحْدَثًا، فكم من مُحْدَث حسن، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح: إنها من مُحْدَثات عمر ـ رضي الله عنه ـ وإنها بدعة حسنة، إنما البدعة المذمومة ما يُصادم السنة القديمة أو يكاد يُفضي إلى تغييرها. 2ـ البدعة المذمومة لا تكون إلا في الدين، وهو ما يدل عليه حديث: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ" (رواه البخاري ومسلم) وتحديد الأمور الدينية وفصلها تمامًا عن أمور الدنيا من الصعوبة بمكان؛ لأن دين الإسلام نظام شامل لم يترك شيئًا من أمور هذه الحياة إلا بيَّنه نصًّا أو إشارة، تصريحًا أو تلويحًا، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، لكن ورد أن هناك أمورًا دنيوية لا يَلْزَمُنا فيه الاتباع، كما جاء في تأبير النخل وقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (رواه مسلم). 3ـ إن الكلام عن البدعة واضح فيما ورد في الكتاب والسنة من أقوال، لكن ما هو الرأي فيما وراء ذلك وهو الأفعال التي صدرت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم تصدر عنه فيها أقوال، هل تُعَدُّ كلها سنة تُتْبَع وجوبًا أو ندبًا، أو لا تُعَدُّ من هذا القَبِيل؟ أـ ما كان خاصًّا بالرسول كالوِصال في الصيام بين الليل والنهار لا تَأَسِّي فيه. بـ ما صدر عنه على وجه الجِبِلَّة والطبيعة والعادة كالأكل والشرب والنوم، لا تأسي فيه من جهة فعله، بل التأسي فيما ورد فيه قول عنه. وغاية ما يدل عليه مجرد فعله هو الإباحة، ولا يَصِح أن يُقال لمَن خالَف ذلك: إنه بدعي تارك للسنة. ج ـ ما عُرِف كونه بيانًا للقرآن كقطع اليد اليُمنى للسارق لقراءة ابن مسعود، فيه التأسي وجوبًا أو ندبًا كحكم المبين. د ـ ما ليس من الأمور السابقة، أي ليس خاصًّا ولا جِبِلِّيًّا ولا بيانًا، وهو نوعان: نوع عُلِمت فيه صفته في حق الرسول من وجوب أو ندب أو غيرهما، فأمته تابعة له، لقوله ـ تعالى ـ: (لقدْ كانَ لكُمْ في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ) (سورة الأحزاب: 21). ونَوْع لم تُعْلَم صفته في حق الرسول، أي لم يقم دليل خاص على أنه للوجوب أو غيره، فيُنْظَر فيه، فإن ظهر فيه معنى القُرْبة كافتتاح الرسائل بـ"بسم الله"، فيُحمَل على أقل مراتبه، وهو الندب ففيه التأسي والاتِّباع، وإن لم يظهر فيه معنى القربة كإرسال شعر رأسه إلى شحمة أذنه وإرخاء العذَبة بين كَتِفيه، قال: قوم لا تأسي فيه، غاية الأمر أنه مأذون فيه غير ممنوع، وقال آخرون: إنه مندوب كالنوع السابق. 4ـ هذا فيما فعله الرسول، فما الحكم في تركه؟ قال العلماء: أـ ما تركه جِبِلَّة وطبيعة كأكل الضبِّ فلا تأسي فيه، وذلك أن خالد بن الوليد قال له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدُني أُعافه"، وقد أكله خالد أمامه (رواه البخاري ومسلم). ب ـ ما ترَكَه خصوصية له كأكل الثوم؛ فقد ورد أنه لما أهدي إليه طعام فيه ثوم أرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري، فقال: يا رسول الله تكرهه وترسل به إليَّ؟ فقال: "إني أناجي مَن لا تُناجي" (رواه البخاري ومسلم). وهذا لا تأسي فيه لعدم وجود المُقْتَضى، وما ورد من النهي عن أكله فذلك لمَن أراد حضور الجماعة في المسجد، منعًا للإيذاء ـ أما مَن لم يُرِد الحضور فلا حرَج عليه في أكله. جـ ما تركه لا جِبِلَّة ولا خصوصية، فيُنْظَر فيه: فإن عُلِم حكم الترك في حقه ـ صلى الله عليه وسلم ـ حرمة أو كراهة فالناس تبَع له، وإن لم يُعلَم دل على عدم الإذن فيه، وأقل مراتبه الكراهة، فيُحْمَل عليه حتى يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم. د ـ وإن ترك شيئًا لمانع من فعله، وقد صرَّح به كترك صلاة التراويح جماعة خشية الفرضية فهذا لا تأسي فيه بعد وفاته لعدم خشية الفرضية بانقطاع الوحي، ولهذا رجع عمر إلى الأصل وصلَّاها جماعة ومدحها. ومثله عدم قتل الرسول لحاطب بن أبي بلتعة الذي حاول إخبار قريش بمسيرة الرسول إلى مكة لفتحها، وذلك لقوله: "إنه شهد بدرًا" فأي جاسوس غيره يُقْتَل إن رأى الإمام ذلك كما قال مالك، وذلك لعدم وجود مانع منه وهو شهود بدر. هـ ـ وإذا ترك شيئًا لعدم المقتضى لفعله ثم حصل المقتضى بعد موته كان للمجتهد أن يرى رأيه، وذلك كجمع المصحف، حيث لم يكن له داعٍ في حياة الرسول، لكن لما تُوفِّي وكثُر القتل في القرَّاء في الغزوَات رأى أبو بكر صواب جمعه لوجود المقتضى له، ومثله الأذان الأول للجمعة الذي أحدثَه عثمان على الزَّوْرَاء لإسماع الناس وإعلامهم بدخول وقت الصلاة بعد كثرتهم وشُغْلِهم بالتجارة. وـ وإذا ترك أمرًا لم يُوجَد ولم تتهيأ أسبابه كعلامات التوقيت ورصد القمر خلف السحاب لمعرفة أوائل الشهور، ثم تَهَيَّأت الأسباب لذلك فلا تأسى في تركه، وليس ذلك مُخالفًا للسنة، فهو من قبيل المسكوت عنه يَجْتَهِد فيه العلماء. أما الترك الذي يدل على عدم الإذن فيه فهو ما نُقِل عنه بلفظ صريح، كتركه الأذان والإقامة للعيدين، وتركه غسل شُهَداء أحد والصلاة عليهم. 5ـ لا ينبغي أن يُسَمَّى "بدعة" إلا شيئًا عمليًّا حدث جديدًا لم يكن أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته الراشدين المهديين؛ لأن هذا هو معنى "أحدث". أما ترك شيء كان يفعله النبي وخلفاؤه فلا يُسَمَّى بدعة، بل يُسَمَّى مخالفة، سواء وصلت إلى درجة التحريم أو بَقِيَت في درجة الكراهة، اللهم إلا إذا اتُّخِذ الترك دينًا يُتَعَبَّد به فيكون بدعة، كمَن حرَّموا على أنفسهم أكل اللحوم لا لسبب طبيعي، ولكن للتدين وترك الحلال، فتحريمها من هذه الوجهة بدعة، أما الزهد، والتقشف وإيثار الآخرة فلا بأس به. 6ـ البدعة الدينية: تكون في الأصول المُتَّفَق عليها، أما الفروع التي هي محل الاجتهاد وفيها خلافات للعلماء فلا ينبغي أن تُوصَف بالبدعة، وقد قال العلماء: إن العمل المُسْتَحْدَث إذا استند إلى حديث ولو كان ضعيفًا يُخرِجه عن نطاق البدعة. 7ـ الشيء الجديد الذي يُنْتِج خيرًا على المستوى الفردي أو الجماعي، لا ينبغي أن نُسارع إلى إطلاق اسم البدعة عليه، والحكم بأنه ضلالة وفي النار، بل يجب أن ننظر أولاً إلى عدم وجود نص يمنعه، وإلى عدم وجود ضرَر فيه، ويُحكَم عليه بأصل الحِلِّ، وبما تَقَرَّر من أنه إذا وُجِدت المصلحة فثَمَّ شرع الله، وإذا أُطلِق اسم على هذا الشيء الجديد يُشبِه اسمًا دينيًّا فلننظر إلى المحتوى لا إلى القالَب الذي قد يكون من باب التشبيه الذي يُقْصَد فيه المعنى المجازي لا الحقيقي.ا.هـ ويقول الدكتور على جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر: فالبدعة المنهي عنها في دين الله لها شرطان الأول: أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول، والثاني: أن تناقض أصلاً من أصول الإسلام قرآنًاً أو حديثًاً نبويًّاً شريفًا، فإن كانت حادثة ولا تناقض أصلاً فليست ببدعة. ويقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف:
جاء فى كتاب "النهاية فى غريب الحديث والأثر" لابن الأثير فى مادة "بدع " وفى حديث عمر رضى الله عنه فى قيام رمضان : نعمت البدعة هذه : البدعة بدعتان بدعة هُدَى وبدعة ضلال ، فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حَيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو فى حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابًا فقال "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" وقال فى ضده "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم
وهذه بعض المراجع لمن أراد المزيد في موضوع البدعة: 1ـ كتاب الردِّ على أهل البِدَع، لمحمد بن كنون المتوفى سنة 256هـ. 2ـ كتاب البِدَع والنهي عنها، لمحمد بن وضاح القرطبي المتوفَّى سنة 286هـ. 3ـ كتاب أبي زكريا بن عون المتوفَّى سنة 298 هـ. 4ـ كتاب الحوادث والبِدَع للطرطوشي المتوفى سنة 520 هـ. 5ـ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المتوفى سنة 665هـ. 6ـ كتاب المدخل لابن الحاج المتوفى سنة 765 هـ. 7ـ كتاب الإبداع في مَضارِّ الابتداع للشيخ علي محفوظ. 8 ـ مقالات الشيخ محمد الخضر حسين عن السنة والبدعة، مجلة الأزهر مجلد 2 ص 539، 611. 9ـ محاضرات البحوث الاجتماعية لطلاب القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية سنة 1970م. 10ـ حُسن التفهُّم والدرك لمسألة الترك، لعبد الله محمد بن الصديق الغماري. والله أعلم | |
|
عدنان محمد عضو ذهبى
عدد المساهمات : 101 نقاط : 5505 التقييم : 0 تاريخ الميلاد : 08/02/1985 تاريخ التسجيل : 29/09/2009 العمر : 39
| موضوع: رد: تعريف البدعه 2009-10-03, 02:25 | |
| ربنا يكرمك يا حاج احمد
أعزك الله بالاسلام | |
|